أسئلة وأجوبة
-
سؤال
بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون نجلس ثلاثة أيام في جدة ثم نحرم من الميقات؟
جواب
يلزمهم أن يعودوا إلى الميقات ويحرمون من الميقات وهم جايين للحج والعمرة يلزمهم يعودون ليحرموا من الميقات لا يجوز لهم تجاوز الميقات، الرسول ﷺ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة فلا بدّ إن أرادوا الحج أو العمرة ومروا من الميقات أن يحرموا منه فإن تجاوزوه يعودون إليه فإن أبوا ولم يعودوا؛ لزمهم دم.
-
سؤال
القادمون من السودان أين ميقاتهم؟
جواب
إذا حاذوا الجُحْفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإذا جاءوا من طريق لا يحاذون فيه الميقات أحرموا من جدة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
من ذهب إلى جدة لغرض أو للسياحة وهو قاصد الخروج إلى الرياض للعمرة لكن قال أذهب أولاً إلى جدة ثم نعتمر؟
جواب
إذا قضى حاجته من جدة يرجع للميقات، الميقات الذي مر به إذا كان ناويًا قبل أن يمر منه ناويًا من بلده، وإما يُحْرم مُعْجَّلاً من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح لجدة، وإلا إذا قضى غرضه من جدة يرجع إلى الميقات. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
إذا جاوزت الطائرة الميقات، فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟
جواب
لا، يحرم من الميقات الذي مر عليه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
إذا كان المسافر بالطائرة وصلوا بعد نصف ساعة فمروا من فوق الميقات ولبى يخشى أن يفوته الميقات؟
جواب
إذا احتاط لا بأس، إذا احتاط قبل أن يصل الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
النبي ﷺ هو الذي وَقَّت رابغ؟
جواب
السؤال: هو الذي وقت الجُحْفة، والجحفة هي ورابغ شيء واحد، لكن رابغ أرفق للناس من الجحفة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
الإحرام قبل الميقات؟
جواب
مكروه، وقد أحرم بعض السلف من الشام، لكن الأوْلى ترك ذلك واتباع السُّنة، لا يحرم إلا من الميقات. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
الإحرام عقب الصلاة، أي صلاة مفروضة أو نافلة؟
جواب
نعم، إذا كانت فريضة تُغْنِي، النبي ﷺ أحرم بعد الظهر. وإذا كان ما في فريضة؛ شُرع له أن يصلي ركعتي وضوء ثم يُحْرِم بعدهما بعد ركوب الدابة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
في واحد نوى التمتع هل يقدر يغير إلى قِران؟
جواب
إذا كان معه الهَدْى يغير إلى قِران، وإذا كان ما معه هدي فالسُّنة يطوف ويسعى ويقصِّر ويَحلّ، ولا يُغَيِّر، هذه هي السنة: إذا لبى بالعمرة يطوف ويسعى ويقصِّر ويَحلّ، وإن كان لبى بالحج السُّنة أن يجعلها عمرة أيضاً، حتى لو لبى بالحج يفسخها إلى عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويَحلّ، كما أمر النبي ﷺ الصحابة بذلك، إلا من ساق الهدي؛ من كان مع هدي إبل وإلا بقر وإلا غنم فهذا يُحْرِم بالحج والعمرة جميعًا ولا يَحلّ إلا في أيام النحر حتى ويَحلّ من حجه أو عمرته. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
-
سؤال
شخصٌ جاء إلى جدة عن طريق المدينة، فلما مكث بجدة يومان أراد أن يأخذ عمرةً، فهل يُحْرِم من جدة وليس عليه شيءٌ؟ أم أنَّ عليه دمًا باعتبار أنه لم يُحْرِم من الميقات؟
جواب
هذا فيه تفصيل ينبغي أن نفهمه جيدًا: هذا الذي جاء من المدينة إلى جدة، أو من الرياض إلى جدة، أو من المنطقة الشرقية إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو غير ذلك، إن كان ما أراد عمرةً، ما نوى عمرةً، جاء لحاجةٍ في جدة، ما أراد عمرةً ولا حجًّا، جاء لحاجةٍ: يزور أخًا له، يزور صاحبًا له، للتِّجارة، لغير هذا من الحاجات، فهذا له أن يُحْرِم من جدَّة؛ لأنه ما نوى إلا في جدة، إذا نوى العمرة في جدة يُحْرِم من جدة؛ لأنه حين مرَّ بالميقات ما كانت عنده نيَّة، حينما مشى من المدينة أو من الرياض أو من الدمام أو من الشام أو غير ذلك ما قصد عمرةً ولا حجًّا، إنما أراد جدة لمصلحةٍ وحاجةٍ، فهذا إذا نوى في جدة يُحرم منها؛ لقول النبي ﷺ لما وقَّت المواقيت: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرةَ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومَن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ، مهلّه يعني: محل إهلاله، من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. يدخل في هذا مَن جاء من المدينة إلى جدة ما أراد العمرة، لكن لما وصل جدة وأقام بها قال: أنا قريبٌ، أريد أن آخذ عمرةً؛ لا بأس، يُحرم من جدَّة؛ لأنه إنما أنشأ بها، أو جاء من الرياض أو من الدمام أو من الإحساء أو من غير ذلك إلى جدة يزور قريبًا له، ما نوى عمرةً، أو للتِّجارة ما نوى عمرةً، ثم طرأ عليه في جدة أن يعتمر؛ يُحرم منها. أما إنسانٌ جاء من الرياض أو من المدينة لقصد العمرة، فهذا لا يتجاوز الميقات: إن كان من المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإن كان من الرياض أو الإحساء أو غيرها يُحرم من ميقات أهل نجدٍ: السيل، من طريق الطائف، إذا كان من طريق الطائف هو السيل المعروف، ولا يتجاوز ذلك إلا بإحرامٍ، إذا جاوزه وأحرم من جدة وهو ناوٍ العمرة حين توجَّه؛ فهذا عليه دمٌ، يُذبح في مكة للفقراء؛ لأنه ترك واجبًا وهو الإحرام من الميقات، والله أعلم.
-
سؤال
إنَّ أهل المغرب الإسلامي يُعانون من مشكل الإحرام من الميقات المُخصص لهم، حيث يمرون عليه وهم في الجو، حيث لا يستطيعون الإحرام في الطائرة، ولا في المطارات، وقد أفتى بعضُهم لهم بالإحرام في جدة، ما رأيكم في هذه الفتوى؟
جواب
قد كتبنا عليها ردًّا، وكتبنا لأخينا الذي أفتاهم الشيخ عبدالله قنو: هذا غلط، وليس في الإحرام بالطائرة مشقَّة، الإحرام: لبيك عمرة، لبيك حجًّا، ما فيه مشقَّة كلام: اللهم لبيك حجًّا، أو: اللهم لبيك عمرة، هذا ما فيه مشقَّة على أحدٍ، إذا وصل الميقات أو دنا من الميقات وخاف أن يتجاوزه قبل أن يصل إليه يخاف: يُلبي ولو قبله حتى يحتاط لإحرامه. وأما الغسل والتَّطيب ما هو بلازمٍ، وإن تطيب في الطائرة قبل أن يُحرم فهو ميسورٌ، يحطّ الطيب جنبه، أو معه، أو في شنطته، ويتطيب قبل أن يُحرم، والغسل ما هو بلازمٍ، وفي إمكانه أن يغتسل في بيته قبل أن يُحرم، يغتسل في بيته قبل أن يركب الطائرة، ولو مكث في الطائرة يومًا أو نصف يومٍ، يغتسل في بيته، والغسل سُنَّة، ما هو بلازمٍ. كذلك لباس الإحرام يلبسه في بيته، يلبسه في الطائرة قبل أن يدخل الميقات، وهو في حال السعة، يلبس الإزار والرداء، ويلبس الإزار في بيته أيسر عليه، يعدّه في بيته، ويلبس ملابس فوق الإزار، فإذا جاء حذو الميقات خلع الملابس ولبس الرداء كله، مُيَسَّرٌ أن نفعل هذا، الإنسان يفعل في بيته ما يتيسَّر: يتطيب، ويغتسل، ويلبس الإزار وثيابه فوق الإزار، فإذا قرب من الميقات خلع الملابس ولبس الرداء ولبَّى، وليس في هذا مشقَّة، ولا يجوز تجاوز الميقات أبدًا، والفتوى غلط.
-
سؤال
قد ذكرتُم جزاكم الله خيرًا أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بالإحرام، فما الحكم في مثل حالتنا، حيث أحرمنا من جدة، علمًا بأنه أفتانا بعضُ الناس بجواز ذلك، وأنَّ الإحرام جائزٌ من جدة، وبالطائرة، ونسبوا ذلك لبعض أهل العلم؟ أفتونا مأجورين.
جواب
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ والعمرة يُحرم منه، هذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس، يقول ابن عباس: "وقَّت النبيُّ ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولنجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرةَ". فإذا كنتم مررتُم عليها بنية العمرة فقد أخطأتُم في تجاوزها، وعليكم دمٌ، مع التوبة والاستغفار، وليس كل فتوى تكون جديرةً بالأخذ، لا بد للإنسان أن يتثبت في الأمور، ولا يسأل إلا أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل، والخشية لله، والورع، وقلة التسرع، يحتاط لدينه. وقد أجمع العلماءُ على أنَّ هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها إلا بإحرامٍ، وإنما اختلفوا: هل عليه دمٌ أم لا؟ الجمهور على أنَّ مَن جاوزها -عليه أكثر العلماء- عليه دمٌ؛ لقول ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: "مَن ترك نُسُكًا أو نسيه فليُهرق دمًا"، وهذا كلامٌ جيدٌ، وبعض أهل العلم جعل له حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال من جهة الرأي. س: يصعب عليهم الآن الدَّم، ما عندهم مقدرة؟ الشيخ: بعد ذلك يرسل، ولو بعد ذلك، أو يصوم مَن عجز عشرة أيام، أو يُرسل من بلاده مع الحجّاج، أو مع غير الحجّاج، أو يُوكّل في مكة مَن يذبحه ولو بعدما يصل إلى بلاده، ما هو بلازمٍ الآن: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16].
-
سؤال
هل يقع من أهل مكة تمتع وقران؟
جواب
الشيخ: نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هدي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
-
سؤال
أنا من أهل الطائف، وفي مرةٍ نويتُ العمرة من الطائف، ولكن كان هناك بعض الأقرباء في جدة، فذهبتُ إلى جدة وأحرمتُ من هناك، فهل عليَّ في ذلك شيءٌ؟
جواب
إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف. أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردُّدٌ ولم تعزم إلا من جدَّة؛ فليس عليك شيءٌ. أما إذا عزمتَ على العمرة وصممتَ عليها فعليك أن تُحرم من الميقات، وإذا ذهبتَ إلى جدة لا تُحرم من جدة، ارجع إلى الميقات، واحرم من الميقات، فإن أحرمتَ من جدَّة فعليك دمٌ؛ لأنك جاوزتَ الميقات وأنت عازمٌ على العمرة.
-
سؤال
رجلٌ تجاوز الميقات دون إحرامٍ، ولم يجد قيمةَ الدم، ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟
جواب
يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام متى قدر، مثل: سائر الديون، يبقى دينًا كسائر الديون، فإن أوفى الله عنه في الدنيا وإلا فمعذورٌ، والحمد لله.
-
سؤال
جئتُ من مصر للعمل بمكة منذ أربعة شهور، فهل لي أن أُهلّ بالإفراد بالحج من منزلي بالعزيزية؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرًا.
جواب
نعم، إذا قدم الحاجُّ وأدَّى العمرةَ فإنه إذا جاء وقتُ الحجِّ يوم الثامن يُلبي بالحج من منزله إن كان في الأبطح أو في داخل مكة، الصحابة الذين حلّوا أمرهم النبيُّ ﷺ أن يُحرموا من منازلهم في الأبطح، أن يُهلُّوا بالحج من منازلهم، فالذي أتى مكةَ وفرغ من العمرة وجلس إلى وقت الحج يُحرم من منزله، وهكذا أهل مكة والمقيمون فيها من غير أهلها: إذا جاء وقتُ الحجِّ أحرموا من منازلهم، وليس هناك حاجة إلى الدخول إلى المسجد الحرام، ولا يُشرع ذلك، بل يُحْرِم من مكانه، ويتوجَّه إلى مِنى يوم الثامن حتى يُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يُشرع لهم الدُّخول إلى مكة ليطوفوا، ليس على هذا دليلٌ.
-
سؤال
يعلم سماحتكم أنه يُكلَّف بعض الأطباء بالعمل في خدمة الحجيج في فترة الحج، فهل يجوز للطبيب المُكلَّف بالعمل أن يُحْرِم من مكان عمله في مكة؟
جواب
نعم، له أن يُحرم إذا كان دخل من دون إحرامٍ، ما نوى إحرامًا، وإنما بدا له الإحرام بعد ذلك، يُحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات إن كان فيها، من الجعرانة إذا كان لعمرةٍ. أما إذا كان للحج يُحرم من مكانه، ولو في منى، ولو أنه في منى يُحرم من مكانه إذا كان في الحجِّ، بشرط أنه دخل ما عنده نيَّة. أما إذا كان داخلًا حين مرَّ بالميقات وهو ناوٍ يُحرم من الميقات، وإن كان ما أحرم يرجع إليه ويُحرم منه. أما إن كان لا، جاء للعمل، ما عنده نية: لا حج، ولا عمرة، جاء للعمل، ثم بدا له، سُمح له أن يحجَّ أو يعتمر: إن كان عمرةً يُحرم من الحلِّ للعمرة: الجعرانة أو التَّنعيم أو عرفات، من خارج الحرم، خارج الأميال، يخرج إلى الحلِّ ويُحرم من الحلِّ. أما إن كان حجَّ فيُحرم من مكانه في منى في يوم الثامن، أو يوم عرفة، أو في عرفات يُحرم منها والحمد لله. س: طيِّب، لو ما سمحت له الجهة التي ابتعثته للحجِّ؟ الشيخ: لا يُحْرِم، إذا كان ما سمحوا له لا يُحرِم، يعمل ولا يُحْرِم، عليه السمع والطاعة؛ لأنه إذا ما أحرم يكون أفْرَغَ للعمل.
-
سؤال
هل يجوز (للمرأة) الكشف في الحج؟
جواب
لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب. النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يُسمَّى: نقابًا، منع النبيُّ ﷺ من لبسه في حقِّ المحرمة، والقفازان كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تُغطي يديها ووجهها بغير ذلك، قالت عائشةُ رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في الحجِّ، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها"، أو قالت: "خِمارها على وجهها"، "فإذا بَعُدُوا كَشَفْنا".
-
سؤال
نحن بعض منسوبي المدرسة، كان أحد زملائنا في قسم التربية الإسلامية في المناهج قال إن أنساك الحج اثنان فقط، هما: القِرَان، والتَّمتع، وليس هناك نُسُكٌ ثالث كما يزعم البعضُ، ويُسميه: الإفراد، وقد أسمعنا مجموعةً من الأدلة، وقول بعض أهل العلم، مثل: الشوكاني، وابن حزم، وغيره، وقال: ارجعوا إلى كتاب "البخاري" و"زاد المعاد"، فما القول الراجح في هذه المسألة أثابكم الله؟
جواب
هذا غلطٌ باطلٌ، أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: حج مفرد، وقران، وتمتع، بإجماع أهل العلم، وقد خيَّر النبيُّ ﷺ الصحابة في الميقات في حجة الوداع بين ذلك. ولكن يُستحب لمن قدم مكة وليس معه هدي وقد أحرم بالحج أو بالقِرَان أن يجعلهما عمرةً، سواء كان حجًّا أو قِرَانًا، إذا كان ما معه هَدْي؛ فالمشروع له أن يجعلها عمرةً: يطوف ويسعى ويُقَصِّر، وإلا فالحج غير منسوخ، نُسُكُه مستقل، والقران نُسُكُه مستقل. وقد أقر النبيُّ ﷺ عروة بن المضرس على إحرامه بالحج، ولم يأمره بفسخه، المقصود أنَّ الفسخ سُنة، على الصحيح سُنة، وقال بعضُهم: إنه خاصٌّ بالصحابة، كما قال أبو ذرٍّ: إنه خاصٌّ بنا، والصواب أنه ليس خاصًّا بالصحابة، لكن يُستحب لمن قدم مكة مُحْرِمًا بالحج مُفردًا أو قارنًا وليس معه هدي: لا إبل، ولا بقر، ولا غنم، أن يجعلها عمرةً: يطوف ويسعى ويُقَصِّر ويحلّ، أما أنه زعم أنه باطلٌ، وأنه نسخ؛ فهذا غلطٌ من قائله.
-
سؤال
إذا كان الشخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة زيارةً، من أين يُحْرِم إذا أراد العمرة؟
جواب
من ميقات المدينة، إذا أراد العمرة وهو في المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة وهو في الطائف يُحرم من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يُحرم من ميقات اليمن. س: وهو في الرياض أحسن الله إليك؟ ج: نعم، ولو، طالما أنه توجَّه إلى المدينة يُحرم من ميقات المدينة.
-
سؤال
قدم إلى مكة مُفْرِدًا، وطاف طواف القدوم، وسعى وقدَّم السعي، وبعدما قدَّم السعي قال: لماذا لا أُحوّلها إلى عمرةٍ وأتمتع، فهل له ذلك مع أنه قد نوى الإفراد؟
جواب
هذا الأفضل، يُقَصِّر ويحلّ، ولو. س: يعني: له ذلك؟ ج: نعم، نية عمرة.
-
سؤال
الرجال في الحج هل يجوز لهم أن يُغيّروا النيةَ بعد الدخول في نُسُكٍ معينٍ إلى نية نُسُكٍ آخر؟
جواب
حسب الشرع، إذا دخل في حجٍّ أو حجٍّ وعمرةٍ فله أن يجعلهما عمرةً، وهو السنة، فيفسخهما عمرةً، أمَّا إذا أحرم بعمرةٍ فليس له أن ينتقل عنها، لكن له أن يُدْخِل عليها الحجّ فيكون قارنًا. س: مَن حجَّ متمتّعًا هل له أن يجعل العمرةَ لشخصٍ والحجَّ لشخصٍ؟ ج: نعم لا بأس، يُهلّ بالعمرة لنفسه، وبعد التحلل يُلبي بالحج عن أبيه، أو عن أمه، أو عن زوجته. س: كيف يكون الفسخُ من حجٍّ إلى عمرةٍ؟ ج: بالنية. س: والإحرام؟ ج: لبَّى بالحجِّ من الميقات، أو بالحجِّ والعمرة جميعًا، ثم لما وصل مكةَ جعلها عمرةً؛ فطاف وسعى وقصَّر أو حلق، مثلما أمرهم النبيُّ ﷺ إذا لم يكن معه هدي.
-
سؤال
رجل أتى من الكويت وزار المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة، وكان هذا قبل رمضان، يريد أن يعتمر في رمضان؟
جواب
يعتمر مِنْ الحِلّ، من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة، من الحِلّ خارج الحدود. س: لا يشترط أن يكون من...؟ الشيخ: ما هو بلزوم لا، لمّا صار في مكة وأدى العمرة، إذا أدى عمرة يخرج إلى الحِلّ مثلما فعلت عائشة اعتمرت من المدينة، ثم أحرمت بالعمرة الثانية من التنعيم، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. س: الذهاب إلى جدة هل يُحْرِم؟ الشيخ: إذا ذهب إلى جدة أو غيرها ما في بأس، لكن الله يسّر عليه الأقرب. س: من قال إن هذا خاص بالحائض؟ الشيخ: مِنْ كِيسِه، إن كان كِيسُ الناس يُطاع وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر:7].
-
سؤال
كثير من الإخوة القادمين من خارج المملكة يأتي لأداء العمرة ويقول: أريد أن آخذ عن والدي أو والدتي عمرة، فيقول من أين أحرم؟ من التنعيم أو من الميقات؟
جواب
من الحِلّ، التنعيم، أو غيره من الحل، عرفات أو التنعيم أو الجعرانة؛ لأنه قد دخل بإحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم؛ لأنها قد دخلت بإحرامها الأول من الميقات. صار من أهل مكة، حكمه حكم أهل مكة، يحرمون من الداخل، يعني من خارج الحرم، لكن ما يلزم يرجع للميقات، من عرفات من الجعرانة من التنعيم، يسمونه العمرة الآن.
-
سؤال
(الاشتراط) مقيّد بالخوف؟
جواب
نعم؛ يخاف؛ إما مريض وإلا حرب. س: وإن اشترط من غير خوف هل ينفعه الشرط؟ الشيخ: الظاهر العموم، مثل المرأة التي تخاف الحيض وأشباهه.
-
سؤال
يُؤخذ من هذا الحديث - حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمة- تغيير النية بعد عقد نية الإحرام؟
جواب
تقع عن نفسه. س: بعد عقد النية؟ ج: نعم، يكون عن نفسه، ينعقد عن نفسه، لا عن الشخص الذي أراد الحجَّ عنه؛ لأنه مأمورٌ أن يحجَّ عن نفسه قبل أن يحجَّ عن غيره.
-
سؤال
الصبي يُلبي عنه وليُّه؟
جواب
دون السبع يُلبي عنه وليُّه. س: بعد السبع يختلفون الصبيان في التَّمييز؟ ج: يُعلَّم إذا بلغ السبع، هذا محل الأمر بالصلاة والعبادة، يُعلَّم، وإذا ما لبَّى الأمر سهل، التلبية سنة، كذلك يلبس الإحرام. ... يلبس، لا يحطّ عليه قميصًا ولا شيئًا. س: قال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب، هل هذا القول صحيح؟ ج: ليس بشيءٍ، أحاديث النبي ﷺ واضحة.
-
سؤال
لو أتى مكة ولم يكن اعتمر عمرةَ الإسلام ألا يلزمه الإحرام؟
جواب
نعم يلزمه من الحلِّ، إذا كان أتاها ما نوى عمرةً؛ يُحرم من الحلِّ.
-
سؤال
مَن ذهب إلى جدة لعملٍ وهو ناوٍ العمرة؟
جواب
يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، إن كان جاء من نجدٍ أو من الطائف لجدة لعملٍ وهو ناوٍ لعمرة يرجع إلى الميقات ويُحرم منه. أما إذا ما نوى، جاء لحاجةٍ ثم طلع عليه في جدة قال: ما دام أني وصلتُ هذا المحلّ أود أن آخذ عمرةً، فيُحرم من مكانه.
-
سؤال
كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج للتنزيه؟
جواب
الأقرب والله أعلم هو هذا؛ لأنها من السنة، ما قال: لا تفعلوا، قال: من السنة، يعني سنة النبي ﷺ. س: لكن تجاوز تحديد أشهر الحجّ؟ ج: الأقرب والله أعلم أنه للكراهة، إذا أحرم بالحجِّ قبل وقت الحجِّ يكون للكراهة، ويجعلها عمرةً، وهكذا لو أحرم بالحجِّ أو العمرة قبل الميقات يلزمه، وقد فعل ما لا ينبغي. س: يلزمه لكن هل يأثم؟ ج: الله أعلم، الأقرب عدم الإثم، وخالف السنة.
-
سؤال
هل ثبت في الغسل شيء غير أمر الحائض والنُّفساء؟
جواب
حديث: "تجرد لإهلاله واغتسل"، حديث زيدٍ، وحديث ابن عمر: "من السنة أن يغتسل"، وفي حديث: أنَّ الحائض والنُّفساء اغتسلتا، وفي حديث جابرٍ: أنَّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبيُّ أن تغتسل، وهكذا عائشة أمرها أن تغتسل، فإذا كانت الحائض تغتسل والنُّفساء وهما لا صلاةَ عليهما، ولا طهارةَ لهما، فغيرهما من باب أولى.
-
سؤال
الذي لا يخاف مرضًا ما يشترط؟
جواب
الأفضل عدم الاشتراط؛ لأنَّ الرسول لم يشترط عليه الصلاة والسلام.
-
سؤال
مَن أتى بالحجِّ مُفردًا، وأراد عمرةً بعد الحجِّ، يأتي بها من التنعيم أم من المواقيت؟
جواب
من التنعيم مثلما فعلت عائشةُ ويكفي، يعني من الحلِّ.
-
سؤال
يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمتع في اليوم الثامن؟
جواب
نعم، إذا دخلت البلد، وجئتَ من بلدك الثامن وأنت مُلبٍّ بالعمرة؛ تطوف وتسعى، وإن كنتَ مُلبيًا بالحج تجعلها عمرةً، تنويها عمرة، فتطوف وتسعى وتُقصّر وتحلّ كما أمر النبيُّ أصحابَه، ثم تُلبي وتغتسل بعد ذلك، تستريح وتغتسل وتتطيَّب، ثم تُلبي بالحج، هذا هو الأفضل.
-
سؤال
هذا سائل يقول: إنَّ بعضًا من طلبة العلم يقولون: إنَّ مَن أحرم بحجةٍ أو عمرةٍ قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينعقد، وعليه فيكون قولهم قطعًا بعدم انعقاد الإحرام تبعًا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم به؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنه ينعقد، ولكن ترك الأفضل، فالنبي ﷺ لما وقَّت المواقيت قال: هُنَّ لهُنَّ، ولمَن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرة فالسُّنة له أن يُحرم من الميقات، فلو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل العلم، ولكنه ترك الأفضل، فلو أحرم صاحبُ الطائف من بيته، أو صاحبُ المدينة من بيته، أو صاحبُ الرياض من بيته؛ أجزأ، ولكن ترك ما هو السنة، وهو ألا يُحرم إلا من الميقات، وقصاراه أنه شدَّد على نفسه، والله جلَّ وعلا يسَّر له الأمر، وجعل الإحرام من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه، وحتى لا تطول عليه المدَّة في الإحرام، فإذا شدد على نفسه وأحرم قبل ذلك -إمَّا جهلًا وإمَّا لقصدٍ آخر- فإنَّ إحرامه ينعقد، وقصاراه أنه فعل مكروهًا، أو ترك ما هو الأفضل، وأما القول بأنه لا ينعقد فهو قولٌ ضعيفٌ وليس بشيءٍ.
-
سؤال
هل يقع من أهل مكة تمتع وقران؟
جواب
نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هَدْي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
-
سؤال
رجل أحرم من الميقات وهو لابس المخيط، لما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير معتمر، في هذه الحال ماذا عليه؟
جواب
لابس المخيط، ما عنده إحرام؟ س: ما عنده إحرام أو أنه تكاسل؟ ج: المقصود عليه فدية، عليه إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاثة في لبس المخيط مثلما عليه لو حلق رأسه، أما إذا رجع ولم يحل إحرامه عليه أن يرجع إلى مكة. س: ما اعتمر، أحسن الله إليك؟ الشيخ: ما أحرم تقول؟ س: هو أحرم لكن مرض ورجع؟ الشيخ: إن كان عمل عمل المحصر لا بأس، إن كان نحر وقصر وحلّ على أنه محصر لا بأس؛ لأن مرضه يكون إحصارًا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196] إذا أحصر الإنسان بالمرض أو بالعدو أو بذهاب النفقة يكون محصرا، والمحصر ينحر شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة بنية الإحصار، ثم يحلق رأسه أو يقصر ويحل، والحمد لله؛ لأن الله قال: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196] إذا لم يشترط، وإذا اشترط ما عليه شيء. س: إذا كان ما اشترط يا شيخ؟ ج: عليه أن يعمل عمل الإحصار، يهدي ثم يقصر ويحلق. س: حتى وإن وصل إلى الرياض يقصر شعره في الرياض؟ ج: نعم نعم، في محله الذي وصل فيه.1]
-
سؤال
إذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي خارج مكة هل تستطيع أن تحرم من الميقات ومن ثم تطوف إذا طهرت؟
جواب
نعم، تُحْرِم ولو هي في الحيض، تُحْرِم من الميقات وإذا طَهُرت تطوف وتسعى، تبقى في بيتها حتى تَطهُر، وإذا طَهُرت اغتسلت وطافت، والحمد لله، وهكذا النفساء، إذا أحرمت وهي نفساء وبقيت على إحرامها حتى طهرت كذلك.1]
-
سؤال
رجل نوى العمرةَ ثم أحرم من الميقات، وبعد دخول الحرم وجد الزِّحام فرجع إلى منزله ولبس ملابسه ولم يعتمر في رمضان الماضي، ماذا عليه الآن، علمًا بأنه غير مُتزوج؟
جواب
عليه أن يُكمل العمرة، ما زال مُحرمًا، وعليه أن يذهب فيطوف ويسعى ويُقصر ويحلّ، وإذا كان جاهلًا ما عليه شيء من جهة لبس الثياب؛ من أجل جهله.1]
-
سؤال
كيف يحرم في الطائرة؟
جواب
في الطائرة يحرم في الجو نعم، وهكذا في البحر، إذا وازى المواقيت، تحرم من البحر في الباخرة، أو السفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات، ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار من بلده إذا كان يخشى أن يلتبس عليه الأمر لا بأس إذا تقدم بإحرامه لحاجة لا بأس. ولكن في الغالب أنه يتيسر له أن يستعد في بلاده، يغتسل إذا تيسر، يتطيب، يلبس الإزار، والرداء، ويكون في الطائرة مستعدًا فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة؛ يحرم؛ لأنه حينئذ قد وزاى الميقات إذا كان من طريق الطائرة. أما إذا كان من طريق المدينة معروف أتى أهل المدينة أحرم، وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وازى رابغ، أو من طريق مصر، أو الشام، أحرم وهو في الجو، أو قبله بيسير حتى يحتاط، ويحرم قبل ذلك، فإنه حين يقوم من المطار، ويمشي قليلًا تسير الطائرة قليلًا يحرم احتياطًا لا بأس، أما تأجيل الإحرام إلى أن يأتي جدة لا.
-
سؤال
ذهبت إلى العمرة، واعتمرت من جدة، فهل هناك علي هدي؟
جواب
إذا كنت من أهل جدة يكفي، أما إذا كنت جئت من مكان آخر، من الرياض، أو من الطائف، وأنت تقصد العمرة، ولكن ما أحرمت إلا من جدة، وتجاوزت الميقات؛ فعليك دم عن ترك الميقات، إذا كنت جئت من مكان بعيد عن جدة، مثلًا جئت من الطائف، أو جئت من رابغ، وأنت من أهل رابغ، وما أحرمت من رابغ، وجئت العمرة، وأنت في رابغ، ولا أحرمت منه، يكون عليك ذبيحة تتميمًا لعمرتك، وجبرًا لها. أما إذا كنت من أهل جدة؛ فلا بأس، أو كنت جئت جدة ما نويت شيئًا، سافرت من الرياض، أو من المدينة، أو من غيرها إلى جدة، ما عندك نية، ما عندك نية عمرة، ما طرأ عليك عمرة، فلما صرت في جدة؛ طرأ عليك أخيرًا، وبدا لك أخيرًا أن تعتمر؛ فلا بأس تحرم من جدة، ولا شيء عليك؛ لأنك ما نويت العمرة إلا منها؛ فلا بأس.
-
سؤال
مسافر أقام في الرياض، ونوى العمرة، وأحرم من جدة، فما حكم الإسلام؟
جواب
إذا توجه من الرياض إلى جدة للعمرة يحرم من الميقات هذا الواجب، إذا جاء ميقات ... أو قبله بيسير يتحرى، ويحرم، يستعد لهذا في بيته، يلبس الإزار، والرداء ، يتطيب لا بأس، أو في الطائرة يتطيب، فكل ذلك جائز، لكن الإحرام هو أن ينوي الدخول في العمرة، أو يلبي، هذا عند قرب الميقات وعند ... الميقات يلبي، ويقول: اللهم لبيك عمرةن وينوي بقلبه، هذا هو المشروع، هذا الواجب، ولا يترك حتى يأتي جدة لا، وإذا فعل؛ فعليه دم إذا لم يحرم إلا من جدة، وهو جاء من الرياض، أو من غير الرياض من جهة الشرق، ومر على الميقات، ولم يحرم؛ يكون عليه دم، أو جاء من المدينة ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد العمرة، أو الحج؛ يكون عليه دم. السؤال: إذا كان جاء للعمل يريد عملًا، وأراد أن ينتهز الفرصة للعمرة؟ بعد عمله ؟ ما أراده الآن؟ السؤال: نعم؟ إذا أرادها بعد العمل ما في بأس ، إذا كان عمله في جدة، وينوي إذا فرغ من العمل أن يعتمر؛ لا بأس، أما أنه ينوي في الرياض أنه يعتمر فهذا لا بد يحرم من الميقات. السؤال: لكن إذا كان يبغى إنه يروح جدة، ثم يحرم من الميقات جائز هذا؟ ما في بأس.. ثم يعود للميقات.
-
سؤال
شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة، وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة، ومكث فيها خمسة عشر يومًا وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه بالرياض، ولم يكن قصده الحج، ولكن للزيارة، ولما حضرت أيام الحج؛ أراد أن يحج، وحج، وكمل حجه، فهل يلزمه الهدي؛ لأنه من سكان الرياض، وأحرم من ميقات جدة، وهل جدة من المواقيت؟
جواب
لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية. أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، أما إذا أحرم بالحج مفردًا من جدة، صادف الحج وهو فيها، وأحرم منها؛ فلا بأس عليه، يكون مفردًا.